الشيخ الأنصاري
51
كتاب الطهارة
بطلان قول ابن الجنيد « 1 » بطهارة جلد الميتة بالدبغ ؛ لظاهر بعض الأخبار المصروفة عن ظاهرها وفراراً عن الطرح المرغوب عنه . ومنه يظهر ما عن المحدّث الكاشاني : من ميله إلى ذلك المذهب معلَّلًا بأنّ عدم جواز الانتفاع كما في الأخبار لا يدلّ على النجاسة مع ورود بعض الأخبار بجوازه في الجملة « 2 » . ثمّ لا إشكال * ( و ) * لا خلاف في أنّ في حكم الميتة * ( أجزاءها ، سواء أُبينت من حيٍّ أو ميّت ) * . أمّا المنفصلة عنها بعد الموت عدا المستثنيات الآتية فهو واضح ؛ إذ دعوى اعتبار الانضمام في نجاستها ممّا يقطع العوام بفسادها ، فضلًا عن الخبير بالفتاوى والنصوص ، فلا يعلم وجه ٌ لتردّد صاحب المدارك لولا الإجماع وفهم حصر الدليل في الاستصحاب « 3 » ، مع أنّه حكم بنجاسة أجزاء الكلب المنفصلة بنفس أدلَّة نجاسة الكلب « 4 » . وأمّا الأجزاء المبانة من الحيّ ، فالظاهر أيضاً عدم الخلاف في كونها ميتة أو بحكم الميتة ، كما استظهره في الحدائق « 5 » وحكي عن المعالم « 6 » . وفي شرح المفاتيح : أنّه اتّفاق الفقهاء وإن الظاهر كونه إجماعاً وأنّ عليه عمل
--> « 1 » حكاه العلَّامة في المختلف 1 : 501 . « 2 » مفاتيح الشرائع 1 : 69 . « 3 » المدارك 2 : 272 . « 4 » المدارك 2 : 276 . « 5 » الحدائق 5 : 72 . « 6 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 482 .